المادة 1
مادة 1: نقلت الآنسة مهنا علي حميه (رقمها المالي 2/302)، محرر في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى ملاك وزارة العدل دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11231 31/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) وتعديلاته,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على المرسوم رقم 10774 تاريخ 20/08/1997
(تعيين طلاب الدورتين المعجلتين الخامسة
والسادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد
في المعهد الوطني للادارة والانماء في وظائف
الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في بعض
ملاكات الادارات العامة),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 891 تاريخ 24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت الآنسة مهنا علي حميه (رقمها المالي 2/302)، محرر في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى ملاك وزارة العدل دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة تصنيف وظيفي 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1050750/ل.ل. (مليون وخمسين ألفاً وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /1050750/ل.ل. (مليون وخمسين ألفاً وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري