المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فريد ريمون عطيه المقيم في الدكوانه, السلاف بناية جميل ابو شديد براءة اختراع تتعلق بـ"ستار متحرك ذو هندسة قابلة للتقلب" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 25/7/1997 والمسجل تحت رقم 5894
قرار Decision No. 200 30/10/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1882),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 25/07/1997
من المحاميان نبيل مخلوف وهنري نجم المقيمان
في سن الفيل, حرج تابت, شارع نعوم لبكي
(مكتب نبيل نجم للمحاماة) بصفتهما عاملان
باسم ولحساب السيد فريد ريمون عطيه مركزه
في الدكوانة, السلاف بناية جميل ابو شديد,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 25/07/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فريد ريمون عطيه المقيم في الدكوانه, السلاف بناية جميل ابو شديد براءة اختراع تتعلق بـ"ستار متحرك ذو هندسة قابلة للتقلب" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 25/7/1997 والمسجل تحت رقم 5894
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطي بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 30 تشرين الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر