All legislation

مرسوم Decree No. 11250 07/11/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- االمديرية العامة للامن العام لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11250
Date
07/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11250 تاريخ 07/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها /250000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري