المادة 1
مادة 1: يمنح الصحافي الأستاذ أنور عثمان عدرة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الحصيف».
قرار Decision No. 140 20/06/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الصحافي الاستاذ
انور عثمان عدره والمسجل تحت رقم 163 تاريخ
17/06/1997 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الصحافي الأستاذ أنور عثمان عدرة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الحصيف».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 حزيران 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع