All legislation

قرار Decision No. 140 20/06/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم- "الحصيف"

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الصحافي الاستاذ

انور عثمان عدره والمسجل تحت رقم 163 تاريخ

17/06/1997 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الصحافي الأستاذ أنور عثمان عدرة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الحصيف».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 حزيران 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع