المادة 1
مادة 1: نقل الشيخ نصوح حسن حيدر (رقمه المالي 3/1205)، مساعد قضائي لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، المجاز في الحقوق، وعين بوظيفة قاض، درجة أخيرة، لدى محكمة الدرجة الأولى المذهبية الدرزية في بيروت (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11241 07/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960
(تنظيم القضاء المذهبي الدرزي), لا سيما
المواد 13, 14 و 15 منه,
وبعد استطلاع رأي مشيخة عقل الطائفة الدرزية تاريخ
15/10/1997
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل الشيخ نصوح حسن حيدر (رقمه المالي 3/1205)، مساعد قضائي لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، المجاز في الحقوق، وعين بوظيفة قاض، درجة أخيرة، لدى محكمة الدرجة الأولى المذهبية الدرزية في بيروت (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري