All legislation

مرسوم Decree No. 11241 07/11/1997

نقل مساعد قضائي وتعيينه قاض لدى محكمة الدرجة الاولى المذهبية الدرزية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11241
Date
07/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3737-3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11241 تاريخ 07/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960

(تنظيم القضاء المذهبي الدرزي), لا سيما

المواد 13, 14 و 15 منه,

وبعد استطلاع رأي مشيخة عقل الطائفة الدرزية تاريخ

15/10/1997

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الشيخ نصوح حسن حيدر (رقمه المالي 3/1205)، مساعد قضائي لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، المجاز في الحقوق، وعين بوظيفة قاض، درجة أخيرة، لدى محكمة الدرجة الأولى المذهبية الدرزية في بيروت (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري