ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 (انشاء
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 219 تاريخ 05/03/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
130/96-97 تاريخ 01/04/1997 ورأي رقم
4/97-98 تاريخ 07/10/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم
20 تاريخ 21/03/1995 ورقم 44 تاريخ
30/05/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومديرها العام ومفوض الحكومة تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة يحدد كما يلي:
- /120.000/ ل.ل. مائة وعشرون الف ليرة لبنانية للرئيس ونائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري عن اربعماية وثمانين الف ليرة لبنانية.
- /80.000/ ل.ل. ثمانون الف ليرة لبنانية للعضو والمدير العام ومفوض الحكومة على الا يزيد التعويض الشهري عن ثلاثماية وعشرين الف ليرة لبنانية.
لا يحق للمدير العام وللعضو الموظف ومفوض الحكومة اي تعويض حضور عن جلسات مجلس الادارة التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.
يعتبر ثلثا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري