All legislation

قرار Decision No. 970 06/11/1997

يتعلق بتأسيس جمعية شبابية باسم جمعية الوعد الشبابية

Type
قرار · Decision
Number
970
Date
06/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 970 تاريخ 06/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2682

تاريخ 22/09/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4766/2

تاريخ 29/10/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية شبابية مسماة جمعية الوعد الشبابية وهم: ـ الياس فؤاد عجرم ـ جوزف حبيب أبي نادر ـ عماد جورج رزق الله ـ مالك أديب خليفة ـ جورج الياس بعقليني ـ جورج توفيق زيدان ـ جيمي أنطوان كرم مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ سنتر ميرنا الشالوحي. غايتها: رعاية وتشجيع الشبيبة على القيام بكافة النشاطات التثقيفية والاجتماعية والترويحية والفكرية وتنظيمها والإشراف عليها... والقيام بمخيمات عمل تطوعي وصيفيات أولاد وكافة النشاطات اللاصيفية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ إصدار هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 تشرين الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد