ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2682
تاريخ 22/09/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4766/2
تاريخ 29/10/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية شبابية مسماة جمعية الوعد الشبابية وهم: ـ الياس فؤاد عجرم ـ جوزف حبيب أبي نادر ـ عماد جورج رزق الله ـ مالك أديب خليفة ـ جورج الياس بعقليني ـ جورج توفيق زيدان ـ جيمي أنطوان كرم مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ سنتر ميرنا الشالوحي. غايتها: رعاية وتشجيع الشبيبة على القيام بكافة النشاطات التثقيفية والاجتماعية والترويحية والفكرية وتنظيمها والإشراف عليها... والقيام بمخيمات عمل تطوعي وصيفيات أولاد وكافة النشاطات اللاصيفية.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 تشرين الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد