المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحفاظ على البيئة». مركزها: صور ـ حي الرمل ـ بناية الرفاعي. غايتها: 1 ـ حماية البيئة الطبيعية من التلوث والتشويه، والمحافظة على النظافة والصحة العامة وعلى جمالية تنظيم المدن والقرى. 2 ـ المحافظة على الثروة الحرجية والطبيعية وحمايتها من التعدي والتلف والانقراض. 3 ـ زيادة المساحات الخضراء في صور، وإنشاء الجنائن والحدائق والساحة العامة وتأهيلها بغرس الأشجار والأزهار. 4 ـ العمل على نشر الوعي البيئي وتعميمه بكافة الوسائل الممكنة والمسموح بها قانوناً. المؤسسون السادة: جعفر عبد المحسن الحسيني محمد حسين ظاهر نصير نجيب بسمه أحمد محمود فرج أديب محمد شقير عبد المولى محمد المولى جهاد رائف سقلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المولى المولى.