ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 72/16 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001,
بناء على القرار رقم 118/ش.ر تاريخ
23/10/2001,
بناء على الطلب المقدم من جمعية الكشاف
الوطني الارثوذكسي بتاريخ 26/09/2003 تحت
رقم 3445/د المتعلق بطلب افادة بتسوية
اوضاع الجمعية,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى لجمعية الكشاف الوطني الارثوذكسي مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ بموجب العلم والخبر رقم 90/أ.د تاريخ 24/1/ 1970 (تأسيس الجمعية) الصادر عن وزارة الداخلية ساري المفعول, بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان