All legislation

قرار Decision No. 228 04/11/2003

تسوية وضع جمعية الكشاف الوطني الارثوذكسي

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
04/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6181-6182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 04/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 72/16 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001,

بناء على القرار رقم 118/ش.ر تاريخ

23/10/2001,

بناء على الطلب المقدم من جمعية الكشاف

الوطني الارثوذكسي بتاريخ 26/09/2003 تحت

رقم 3445/د المتعلق بطلب افادة بتسوية

اوضاع الجمعية,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى لجمعية الكشاف الوطني الارثوذكسي مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ بموجب العلم والخبر رقم 90/أ.د تاريخ 24/1/ 1970 (تأسيس الجمعية) الصادر عن وزارة الداخلية ساري المفعول, بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان