ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 200/أد تاريخ
16/10/2001,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"المجلس الثقافي-الدامور" المتعلق بتعديل
اسمها ومركزها والمسجل برقم 5763/2 تاريخ
20/12/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "المجلس الثقافي ـ الدامور" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 200/أد تاريخ 16/10/2001, حيث أصبح اسمها: اسمها:"مجلس الدامور الثقافي". بدلا من: "المجلس الثقافي ـ الدامور". مركزها: الدامور ـ ملك انطوان الكك ـ قضاء الشوف بدلا من: الدامور ـ شارع الدامور الرئيس ـ ملك طانيوس ابو فيصل ـ قضاء الشوف.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر