All legislation

مرسوم Decree No. 11286 30/10/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في السويقة (قضاء طرابلس) باسم مدرسة الوفاء

Type
مرسوم · Decree
Number
11286
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11286 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رنا

محمد حاتم ملوك المسجل بالرقم 3965/12 تاريخ

29/08/2002 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في السويقة (قضاء طرابلس)

باسم "مدرسة الوفاء",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة رنا محمد حاتم ملوك المولودة عام 1977 في بورت هاركوت ـ نيجيريا فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 80 من منطقة السويقة العقارية (قضاء طرابلس) ملك السيد محمد حاتم صلاح ملوك باسم مدرسة الوفاء. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر