All legislation

مرسوم Decree No. 11285 30/10/2003

نقل اجازة مدرسة ابتدائية "النجاح" الكائنة في مشغرة (قضاء البقاع الغربي) من اسم السيد علي احمد نجم الى اسم جمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
11285
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6085-6086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11285 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة

الاولى من القانون رقم 104 تاريخ

06/11/1991 والت تنص: لا تفقد المدرسة الخاصة

صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة

في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية),

بناء على المرسوم رقم 527 تاريخ

03/02/1959 (المتضمن الاجازة للسيد علي احمد

نجم بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في سن الفيل

باسم مدرسة النجاح),

بناء على القرار رقم 411 تاريخ 25/09/1959

(المتضمن جعل المدرسة المذكورة مختلطة),

بناء على القرار رقم 335 تاريخ 20/05/1971

(المتضمن تغيير اسم المدرسة لتصبح باسم

مدرسة ابتدائية النجاح),

بناء على القرار رقم 263 تاريخ 20/04/1995

(المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة في سن

الفيل (قضاء المتن) الى مشغرة-البقاع

الغربي),

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في الغبيري الاستاذ هزاع حماده والمسجل برقم

5786/2001 تاريخ 13/02/2001 والمتضمن تنازل

السيد علي احمد نجم عن كافة حقوقه في اجازة

مدرسة ابتدائية النجاح الكائنة في مشغرة-البقاع

الغربي لصالح جمعية لجنة الامداد الخيرية

الاسلامية,

بناء على الاتدعاء المقدم من جمعية لجنة

الامداد الخيرية الاسلامية المسجل برقم

1301/12 تاريخ 16/03/2002 والمتضمن طلب

الموافقة لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة

الى اسمها.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة ابتدائية النجاح الكائنة في مشغرة (قضاء البقاع الغربي) من اسم السيد علي أحمد نجم إلى اسم جمعية لجنة الامداد الخيرية الإسلامية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر