All legislation

قرار Decision No. 312 04/10/2003

تصديق التعديلات على النظام الداخلي لنادي النجار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
04/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 04/10/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 394/أد تاريخ

01/09/1965 المعدل بالقرار رقم

186/م/2000 تاريخ 12/04/2000 (القاضي

بتأسيس نادي النجار الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 20/10/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الداخلي لنادي النجار الرياضي, مركزه: البوشرية, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 394/أد تاريخ 1/9/1965, المعدل بالقرار رقم 186/م/2000 تاريخ 12/ 4/2000, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/10 /2003, بكافة مواده.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي