ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من
المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 394/أد تاريخ
01/09/1965 المعدل بالقرار رقم
186/م/2000 تاريخ 12/04/2000 (القاضي
بتأسيس نادي النجار الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 20/10/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الداخلي لنادي النجار الرياضي, مركزه: البوشرية, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 394/أد تاريخ 1/9/1965, المعدل بالقرار رقم 186/م/2000 تاريخ 12/ 4/2000, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/10 /2003, بكافة مواده.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي