All legislation

مرسوم Decree No. 11295 05/10/2003

نقل السيدة نجلا الرياشي قنصل لبنان العام في اسطنبول الى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
11295
Date
05/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6069-6070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11295 تاريخ 05/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ

25/07/2003 (ترفيع موظفين من الفئة الثانية

(مستشار) الى الفئة الاولى (سفير) في السلك

الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 927 تاريخ 09/10/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة نجلا الرياشي (رقمها المالية 154/2), السفير في السلك الخارجي, قنصل لبنان العام في اسطنبول, إلى الإدارة المركزية دون تعديل في الرتبة, على أن تتقاضى الراتب المقابل لدرجتها من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفتها ـ الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: يحدد مركز عمل السيدة نجلا الرياشي بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة