المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /180/ بر الياس في البقاع ـ دير زنون ـ الطريق العام ـ ملك موسى حميه ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 784 21/10/2003
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلق بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /624/ تاريخ
12/11/1999 والمتعلق بالترخيص الى وكالة
نصر لتأجير السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال
تأجير السيارات السياحية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة نصر لتأجير
السيارات ش.م.م. رقم 976/2 تاريخ
14/05/2003 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالة السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /180/ بر الياس في البقاع ـ دير زنون ـ الطريق العام ـ ملك موسى حميه ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 تشرين الأول 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك