ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على مذكرة التفاهم المتعلقة بمشروع تحسين ادارة مياه الري في لبنان والاردن والموقعة بتاريخ 21/05/2002 فيما بين معهد التعاون الجامعي في ايطاليا, والجمعية الاختيارية للخدمة الدولية في اميركا اللاتينية في اسبانيا والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني,
والمركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التقنية في الاردن والمرفقة ربطا,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المفوضية الأوروبية والمنظمات الأوروبية غير الحكومية المذكورة أعلاه لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, وهي مبلغ قدره /2574930/ يورو (مليونان وخمسماية وأربعة وسبعون ألفا وتسعماية وثلاثون يورو) لمشروع تحسين إدارة مياه الري في لبنان, وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة