ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الاجنبية المسماة: "المعهد القانوني للمحكمين" مركزها: بيروت المسجل برقم 3585/2 تاريخ 02/04/2002 والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 11/09/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية الأجنبية المسماة:"المعهد القانوني للمحكمين" مركزها: بيروت, بإنشاء فرع لها في لبنان مركزه: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ بناية مكارم ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تشجيع وتسهيل حل المنازعات بواسطة التحكيم والطرق البديلة. 2 ـ ارساء الأسس والقواعد الكفيلة لتطبيقها والعمل بها. 3 ـ عقد وإنشاء لقاءات وندوات ودورات تدريبية للتحكيم. 4 ـ تبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات والجمعيات والمعاهد التي تعنى بالتحكيم. 5 ـ اعداد الابحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات وكذلك طباعتها ونشرها عند الاقتضاء. 6 ـ إنشاء مجلة تعنى بأمور التحكيم. المؤسسون السادة: نيلة جرجس جرجس قمير محمد يوسف عالم محي الدين محمد شفيق عيتاني نبيل عبد الحفيظ عيتاني جورج حنا غانم فؤاد عبد الله ضاهر محمد نبيل انور عدره محمد خالد مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نيلة جرجس جرجس قمير.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر