All legislation

قرار Decision No. 784 03/11/2003

تبنيد رقم 461 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
784
Date
03/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6167-6168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 784 تاريخ 03/11/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار

2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة تتراكوم ش.م.ل.

تاريخ 7 آب 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25 تشرين الاول 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 18154 تاريخ 15 تشرين الاول 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى Voice Mail System في البند التعريفي 20ـ8520 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 3 تشرين الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا