المادة 1
مادة 1: يبند الجهاز المسمى Voice Mail System في البند التعريفي 20ـ8520 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.
قرار Decision No. 784 03/11/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار
2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة تتراكوم ش.م.ل.
تاريخ 7 آب 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25 تشرين الاول 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 18154 تاريخ 15 تشرين الاول 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الجهاز المسمى Voice Mail System في البند التعريفي 20ـ8520 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 3 تشرين الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا