ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ندى محمود صعب المسجل بالرقم 1944/12 تاريخ
23/04/2001 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم
"مدرسة الجامعة الوطنية في عاليه",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة ندى محمود صعب المولودة عام 1947 في الشويفات (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقارات رقم: 1332 ـ 1325 ـ 5668 ـ 5666 ـ 1324 ـ 5667 ـ 950 ـ 949 من منطقة عاليه العقارية باسم "مدرسة الجامعة الوطنية" في عاليه. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر