All legislation

مرسوم Decree No. 11288 30/10/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في جدرا (قضاء الشوف) باسم "مدرسة رياض الاطفال"

Type
مرسوم · Decree
Number
11288
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6088-6089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11288 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة انشراح عبدو الحاج المسجل برقم 2139/12 تاريخ

05/05/2003 (المتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في جدرا (قضاء الشوف) باسم "مدرسة رياض الاطفال",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للانسة انشراح عبدو الحاج المولودة عام 1969 في بعاصير (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, في جدرا (قضاء الشوف) على العقار رقم 593 من منطقة جدرا العقارية ـ ملك السيد حبيب طانيوس القزي, باسم "مدرسة رياض الأطفال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر