ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة انشراح عبدو الحاج المسجل برقم 2139/12 تاريخ
05/05/2003 (المتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في جدرا (قضاء الشوف) باسم "مدرسة رياض الاطفال",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للانسة انشراح عبدو الحاج المولودة عام 1969 في بعاصير (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, في جدرا (قضاء الشوف) على العقار رقم 593 من منطقة جدرا العقارية ـ ملك السيد حبيب طانيوس القزي, باسم "مدرسة رياض الأطفال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر