All legislation

مذكرة Memorandum 05/11/2003

تعديل المذكرة رقم 3893/2001 تاريخ 31/03/2001 مهلة تقديم شهادات الوصول للبضائع موضوع سندات تعهد مكفولة او السندات التي تقوم مقامها

Type
مذكرة · Memorandum
Date
05/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 05/11/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مذكرة الموضوع: تعديل المذكرة رقم 3893/2001, تاريخ 31/3/ 2001 (مهلة تقديم شهادات الوصول للبضائع موضوع سندات تعهد مكفولة أو السندات التي تقوم مقامها). المرجع: المادة 184 من قانون الجمارك. تعدل مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم 3893/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 على الشكل التالي: يضاف, مباشرة بعد كلمة باهظة الواردة في نص الرقم 3 من البند أولا عبارة "أو رسوم ريعية". يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 5 تشرين الثاني 2003 مدير الجمارك العام اسعد غانم