المادة 1
مذكرة الموضوع: تعديل المذكرة رقم 3893/2001, تاريخ 31/3/ 2001 (مهلة تقديم شهادات الوصول للبضائع موضوع سندات تعهد مكفولة أو السندات التي تقوم مقامها). المرجع: المادة 184 من قانون الجمارك. تعدل مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم 3893/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 على الشكل التالي: يضاف, مباشرة بعد كلمة باهظة الواردة في نص الرقم 3 من البند أولا عبارة "أو رسوم ريعية". يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.