المادة 1
مادة 1: الغيت للأسباب المبينة أعلاه الإجازة المعطاة للسيد صلاح طه البابا بفتح ثانوية الاتحاد الوطني الكائنة في صيدا على العقار رقم /1515/ منطقة الدكرمان العقارية, بموجب المرسوم رقم 9244 تاريخ 14/12/2002.
مرسوم Decree No. 11290 30/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 14151 تاريخ
20/11/1963 (المتضمن الاجازة للسيد صلاح طه
البابا فتح مدرسة خاصة, ابتدائية, خارجية,
مختلطة, مع قسم داخلي للصبيان في فالوغا باسم
مدرسة روضة المغتربين,
بناء على القرار رقم 345 تاريخ 23/03/1965
القاضي بنقل مقر المدرسة الى صيدا,
بناء على القرار رقم 1497 تاريخ
29/12/1965 القاضي بتحويل المدرسة الى ثانوية
باسم "ثانوية الاتحاد الوطني",
بناء على المرسوم رقم 10476 تاريخ
20/07/1968 القاضي بحصر اجازة الثانوية
بالسيدين صلاح طه البابا وحسن محمد حوحو,
بناء على صورة اتفاق فسخ الشراكة المحدودة
لدى الكاتب العدل في صيدا بتاريخ 23/01/1996
والمسجلة لديه بالرقم 927/747 تاريخ
27/03/1973,
بناء على المرسوم رقم 9244 تاريخ
14/12/2002 المتضمن حصر اجازة المدرسة باسم
السيد صلاح طه البابا,
بناء على التنازل المقدم من السيد صلاح طه
البابا لمصلحة السيدة ثناء محمد بلطجي والمنظم
لدى الكاتب العدل في صيدا عبد الرحمن الانصاري
والمسجل تحت الرقم 4462 تاريخ 03/04/2002,
بناء على ملف المعاملة رقم 332/12 تاريخ
24/01/1996,
بناء على الاستدعاء رقم 1114/12 تاريخ
20/03/2003 المتضمنين نقل اجازة المدرسة الى
اسم السيدة ثناء بلطجي,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت للأسباب المبينة أعلاه الإجازة المعطاة للسيد صلاح طه البابا بفتح ثانوية الاتحاد الوطني الكائنة في صيدا على العقار رقم /1515/ منطقة الدكرمان العقارية, بموجب المرسوم رقم 9244 تاريخ 14/12/2002.
مادة 2: أجيز للسيدة ثناء محمد بلطجي فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي على العقار رقم 1515 من منطقة الدكرمان العقارية ـ صيدا باسم ثانوية الاتحاد الوطني. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر