All legislation

قرار Decision No. 307 30/10/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي عكار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6182-6183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير

العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 310 تاريخ

15/05/1995 (القاضي بترخيص نادي عكار

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 15/10/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي عكار الرياضي, مركزه حلبا, قضاء عكار, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 310 تاريخ 15/5/1995, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/10/2003 بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي