ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير
العام للشباب والرياضة),
بناء على قرار الترخيص رقم 310 تاريخ
15/05/1995 (القاضي بترخيص نادي عكار
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 15/10/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي عكار الرياضي, مركزه حلبا, قضاء عكار, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 310 تاريخ 15/5/1995, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/10/2003 بكافة موادهما.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي