All legislation

مرسوم Decree No. 11292 30/10/2003

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11292
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11292 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 (تصديق تخطيطات في منطقة الفنار العقارية),

بناء على قرار مجلس بلدية الفنار رقم 13/2003 تاريخ 10/03/2003,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/8/1991 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/8/1991, عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي