المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد التنشئة المهني والتقني" كائن على العقار رقم 188 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11281 30/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2043 تاريخ 19/12/1991 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح-محلة الجناح (قضاء بعبدا) باسم "معهد التنشئة المهني والتقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3939/6 تاريخ 12/07/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد التنشئة المهني والتقني" كائن على العقار رقم 188 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص.........................المستوى........الشهادة التربية الحضانية والابتدائية...الاطر الوسطى..الامتياز الفني التربية الحضانية...................التنفيذ..........البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ اخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ مساعدة قابلة قانونية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر