All legislation

مرسوم Decree No. 11282 30/10/2003

تجديد مرسوم الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مرياطة (قضاء زغرتا-محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11282
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6082-6083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11282 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996 (البند- ب من المادة

السادسة),

بناء على المرسوم رقم 13339 تاريخ

31/10/1998 المتضمن الاجازة للسيد وليد

رباح عجاج فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة

والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية,

مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا

في مرياطة (قضاء زغرتا) على العقارات رقم

232 و239 و240 باسم ثانوية المستقبل,

بناء على الاستدعاء رقم 1652/12 تاريخ

13/06/2003 المقدم من السيد وليد رباح

عجاج والمتضمن طلب تجديد مرسوم اجازة

المدرسة المذكورة بسبب مضي اكثر من خمس

سنوات على اعطائه الاجازة وعدم حصوله على

الترخيص بمباشرة التدريس نظرا لاوضاعه

الاقتصادية الصعبة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد للاسباب المذكورة اعلاه, ولمرة واحدة فقط واخيرة, لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 13339 تاريخ 31/10/1998 المتضمن الاجازة للسيد وليد رباح عجاج بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقارات رقم 232 و239 و240 من منطقة مرياطة العقارية (قضاء زغرتا) باسم ثانوية المستقبل وتسقط الاجازة بفتح المدرسة نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على قرار الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة التجديد المذكورة. لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.//

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر