ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996 (البند- ب من المادة
السادسة),
بناء على المرسوم رقم 13339 تاريخ
31/10/1998 المتضمن الاجازة للسيد وليد
رباح عجاج فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة
والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية,
مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا
في مرياطة (قضاء زغرتا) على العقارات رقم
232 و239 و240 باسم ثانوية المستقبل,
بناء على الاستدعاء رقم 1652/12 تاريخ
13/06/2003 المقدم من السيد وليد رباح
عجاج والمتضمن طلب تجديد مرسوم اجازة
المدرسة المذكورة بسبب مضي اكثر من خمس
سنوات على اعطائه الاجازة وعدم حصوله على
الترخيص بمباشرة التدريس نظرا لاوضاعه
الاقتصادية الصعبة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد للاسباب المذكورة اعلاه, ولمرة واحدة فقط واخيرة, لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 13339 تاريخ 31/10/1998 المتضمن الاجازة للسيد وليد رباح عجاج بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقارات رقم 232 و239 و240 من منطقة مرياطة العقارية (قضاء زغرتا) باسم ثانوية المستقبل وتسقط الاجازة بفتح المدرسة نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على قرار الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة التجديد المذكورة. لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.//
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: سمير الجسر