All legislation

مرسوم Decree No. 11289 30/10/2003

نقل اجازة مدرسة ازهر جبل عامل الكائنة في منطقة الباشورة بيروت (محافظة بيروت) من اسم الشيخ علي خليل حوماني الى اسم جمعية اصحاب الكساء الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11289
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6089-6090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11289 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة

الاولى من القانون رقم 104 تاريخ

06/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة

الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال

الاجازة في ال تم الانتقال الى جمعية خيرية).

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ

27/03/195 (المتضمن الاجازة للشيخ علي خليل

حوماني بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في بيروت-

المصيطبة).

بناء على القرار رقم 51 تاريخ 01/02/1963

(المتضمن تسمية المدرسة باسم مدرسة لبنان

الجديدة),

بناء على القرار رقم 149 تاريخ 15/03/1963

(المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى

منطقة الباشورة على العقار رقم 1450 ملك

محمد سليم الحلواني),

بناء على القرار رقم 119 تاريخ 20/02/1964

(المتضمن تسمية المدرسة المذكورة باسم مدرسة

ازهر جبل عامل),

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل

في النبطية الاستاذ هاني محمد ظاهر والمسجل

برقم 6304/3293 تاريخ 22/11/2000 والمتضمن

تنازل الشيخ علي خليل حوماني عن كافة حقوقه

في اجازة مدرسة ازهر جبل عامل الكائنة في

الباشورة بيروت لصالح جمعية اصحاب الكساء

الخيرية.

بناء على الاستدعاء رقم 7059/12 تاريخ

22/02/2000 المقدم من جمعية اصحاب الكساء

الخيرية والمتضمن طلب الموافقة لها على نقل

اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة ازهر جبل عامل الكائنة على العقار رقم 1450 في منطقة الباشورة العقارية ـ بيروت من اسم الشيخ علي خليل حوماني إلى اسم جمعية أصحاب الكساء الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر