ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة
الاولى من القانون رقم 104 تاريخ
06/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة
الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال
الاجازة في ال تم الانتقال الى جمعية خيرية).
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ
27/03/195 (المتضمن الاجازة للشيخ علي خليل
حوماني بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في بيروت-
المصيطبة).
بناء على القرار رقم 51 تاريخ 01/02/1963
(المتضمن تسمية المدرسة باسم مدرسة لبنان
الجديدة),
بناء على القرار رقم 149 تاريخ 15/03/1963
(المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى
منطقة الباشورة على العقار رقم 1450 ملك
محمد سليم الحلواني),
بناء على القرار رقم 119 تاريخ 20/02/1964
(المتضمن تسمية المدرسة المذكورة باسم مدرسة
ازهر جبل عامل),
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل
في النبطية الاستاذ هاني محمد ظاهر والمسجل
برقم 6304/3293 تاريخ 22/11/2000 والمتضمن
تنازل الشيخ علي خليل حوماني عن كافة حقوقه
في اجازة مدرسة ازهر جبل عامل الكائنة في
الباشورة بيروت لصالح جمعية اصحاب الكساء
الخيرية.
بناء على الاستدعاء رقم 7059/12 تاريخ
22/02/2000 المقدم من جمعية اصحاب الكساء
الخيرية والمتضمن طلب الموافقة لها على نقل
اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: