All legislation

علم وخبر Notice of association No. 180 31/10/2003

تأسيس جمعية باسم "الوعي الانساني" مركزها بيروت (محافظة بيروت)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
180
Date
31/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6161-6162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 180 تاريخ 31/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الوعي الانساني" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 1387/2 تاريخ 23/01/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الوعي الإنساني". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع يرفان ـ ملك ستراك سلوكجيان. غايتها: علمية ثقافية, عن طريق إقامة وتنظيم الندوات والمحاضرات الفكرية والشعرية. وإنسانية اجتماعية, عن طريق تقديم مساعدات للعائلات المستورة وإقامة الحفلات الاجتماعية والترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جبور الياس جبور وليد سليم البيطار ابراهيم سليم جبور جورج عطا الله بلوط نبيل اميل ايوب كاتيا رضا المرجي ستراك ارام سلوكجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم سليم جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر