All legislation

مذكرة Memorandum 05/11/2003

تعديل المذكرة رقم 3889/2001 تاريخ 31/03/2001 ابراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة

Type
مذكرة · Memorandum
Date
05/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 05/11/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مذكرة الموضوع: تعديل المذكرة رقم 3889/2001, تاريخ 31/3/ 2001 (ابراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة). المرجع: المادة 178 من قانون الجمارك. تعدل مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم 3889/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 على الشكل التالي: يضاف بعد كلمة باهظة الواردة في الفقرة التي تبدأ بعبارة يطبق هذا الموجب وتنتهي بعبارة ومنشورة في الجريدة الرسمية, عبارة "أو رسوم ريعية" يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 5 تشرين الثاني 2003 مدير الجمارك العام اسعد غانم