المادة 1
مذكرة الموضوع: تعديل المذكرة رقم 3889/2001, تاريخ 31/3/ 2001 (ابراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة). المرجع: المادة 178 من قانون الجمارك. تعدل مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم 3889/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 على الشكل التالي: يضاف بعد كلمة باهظة الواردة في الفقرة التي تبدأ بعبارة يطبق هذا الموجب وتنتهي بعبارة ومنشورة في الجريدة الرسمية, عبارة "أو رسوم ريعية" يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.