All legislation

قرار Decision No. 62 06/11/2003

اعلان حل مجلس بلدية مغدوشة-قضاء صيدا (محافظة لبنان الجنوبي) وتكليف محافظ لبنان الجنوبي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
06/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 06/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 7966/ص

تاريخ 28/10/2003 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مغدوشة ـ قضاء صيدا ـ في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر