المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مغدوشة ـ قضاء صيدا ـ في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 62 06/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 7966/ص
تاريخ 28/10/2003 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مغدوشة ـ قضاء صيدا ـ في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر