ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 07/10/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لأصحاب حرف النجارة في رياق وجوارها م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: رياق وضواحيها. مركزها: رياق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /3000000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيض كلفة الانتاج. 2 ـ تأمين لوازم الانتاج. 3 ـ تصنيع الانتاج واللوازم العائدة له. 4 ـ تصريف الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/10/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه