المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: علي محمد حسن عثمان, فوزي علي الجمال, خالد حسن صلح, جميل مهدي زعيم, علي قاسم عثمان ومحمد رامح عواضة, بتأسيس نقابة القصابين وتجار المواشي في محافظة بعلبك ـ الهرمل. مركزها مدينة بعلبك.
قرار Decision No. 140 31/10/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2984/3
تاريخ 16/10/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: علي محمد حسن عثمان, فوزي علي الجمال, خالد حسن صلح, جميل مهدي زعيم, علي قاسم عثمان ومحمد رامح عواضة, بتأسيس نقابة القصابين وتجار المواشي في محافظة بعلبك ـ الهرمل. مركزها مدينة بعلبك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
31 تشرين الأول 2003 وزير العمل اسعد حردان