المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وجيه سامي دليقان المولود سنة 1940 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة الوطنية للمعلوماتية الإدارية" الكائنة على العقار رقم 2819 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 11280 30/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1577 تاريخ 29/10/1999 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه باسم "المدرسة الوطنية للمعلوماتية الادارية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وجيه دليقان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3764/6 تاريخ 03/07/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة وتعديل تصنيفها واسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وجيه سامي دليقان المولود سنة 1940 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة الوطنية للمعلوماتية الإدارية" الكائنة على العقار رقم 2819 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي في التدليل ـ تقني تصوير أشعة ـ اخصائي في المساحة ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الرسم الهندسي المعماري ـ اخصائي تصميم اعلانات ـ تصميم وتنفيذ الأزياء.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: الضرب على الآلة الكاتبة ـ أمينة سر مختزلة ـ الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "معهد الوطنية للمعلوماتية الإدارية" بدلا من "المدرسة الوطنية للمعلوماتية الإدارية".
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر