All legislation

مرسوم Decree No. 11283 30/10/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سحمر (قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11283
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6083-6084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11283 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية اصدقاء التعليم المسجل بالرقم 5979/12 تاريخ 18/11/2002 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في سحمر (قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة الامام الحسين المتوسطة",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية أصدقاء التعليم مركزها ـ بيروت ـ فتح مدرسة لمرحلة التعليم المتوسط, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في سحمر (قضاء البقاع الغربي) على العقار رقم 2103 ملك جمعية المبرات الخيرية باسم "مدرسة الإمام الحسين المتوسطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر