All legislation

مرسوم Decree No. 11284 30/10/2003

حصر اجازة مدرسة ليسيه رأس بعلبك الكائنة في رأس بعلبك باسم الشريك في اجازتها السيد ميشال مشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11284
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6084-6085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11284 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 3931 تاريخ 27/05/1987 المتضمن الاجازة للسيد ميشال يوسف خزاقة فتح وادارة مدرسة خاصة كاملة المراحل في رأس بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 1614 باسم مدرسة ليسيه رأس بعلبك وتحديد عدد تلامذتها بستماية واثنين وسبعين /672/

تلميذا وتلميذة كحد اقصى,

بناء على المرسوم رقم 2586 تاريخ 06/03/2000 المتضمن الغاء اجازة المدرسة المذكورة واعطاء السادة: الياس بطرس البشراوي وايوب شفيق انطون وميشال مطانس مشرف الاجازة بفتح مدرسة خاصة, خارجية مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية كاملة

المراحل على العقار رقم 1614 من منطقة رأس بعلبك العقارية باسم مدرسة ليسيه رأس بعلبك,

بناء على التنازل المقدم من السيد ايوب شفيق انطون الشريك في اجازة المدرسة لمصلحة السيد ميشال مطانس مشرف والمسجل لدى الكاتب العدل في رأس بعلبك السيد محمد ديب علام تحت الرقم 1334 تاريخ 29/06/2002,

بناء على التنازل المقدم من السيد الياس بطرس البشراوي الشريك في اجازة المدرسة

لمصلحة السيد مطانس مشرف والمسجل لدى الكاتب العدل في رأس بعلبك السيد محمد ديب

علام تحت الرقم 1389 تاريخ 05/07/2002,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال مطانس مشرف المسجل بالرقم 2062/12

تاريخ 11/07/2002 والمتضمن طلب حصر ادارة المدرسة باسمه بعد تنازل شريكيه فيها لمصلحته.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحصر إجازة "مدرسة ليسيه رأس بعلبك" الكائنة على العقار رقم 1614 من منطقة رأس بعلبك العقارية ـ باسم الشريك في إجازتها السيد ميشال مطانس مشرف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر