All legislation

علم وخبر Notice of association No. 177 28/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء العرب للانماء" مركز حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
177
Date
28/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6156-6158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 177 تاريخ 28/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ابناء العرب للانماء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 1124/2 بتاريخ 22/01/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أبناء العرب للانماء". مركزها: حوش الحريمة ـ الشارع العام ملك خالد أحمد العسكر ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل على انماء مناطق العشائر العربية في البقاع وتحسين أوضاعها على الصعيد الاجتماعي والثقافي, والخدماتي. 2 ـ الاهتمام بالشأن العام والخدمات في مناطق العشائر في البقاع وكل ما يساعد على الانماء, وتعميم الوعي الذي يسهل الحس بالمسؤولية وبضرورة التنمية. 3 ـ السعي مع الهيئات المختصة للمساهمة في العمل على إنشاء المؤسسات التربوية, والصحية, والثقافية في مناطق العشائر في البقاع والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بالمشاريع المذكورة أعلاه. 4 ـ العمل على رفع مستوى المرأة في العشائر العربية وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع البقاعي والقيام بدورات مهنية, خياطة, اسعافات أولية... الخ. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جاسم يوسف العسكر عدنان صبحي محيميد حسين خالد العسكر خالد علي الداهوك حسن علي اللويس عبد الكريم كليب المولى عبد الله دبيس العسكري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاسم يوسف العسكر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر