All legislation

قرار Decision No. 565 31/10/2003

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار الربى للطباعة والنشر والتوزيع"

Type
قرار · Decision
Number
565
Date
31/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6178-6179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 565 تاريخ 31/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1000918

تاريخ 30/01/2003 باسم "دار الربى للطباعة والنشر والتوزيع",

بناء على الطلب المقدم من السيدة هلا علي طفيلي والمسجل تحت رقم 2930 تاريخ

24/07/2003 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة هلا علي طفيلي, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار الربى للطباعة والنشر والتوزيع" تتحمل مسؤوليتها ولاء جمال طفيلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 31 تشرين الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة