المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة هلا علي طفيلي, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار الربى للطباعة والنشر والتوزيع" تتحمل مسؤوليتها ولاء جمال طفيلي.
قرار Decision No. 565 31/10/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1000918
تاريخ 30/01/2003 باسم "دار الربى للطباعة والنشر والتوزيع",
بناء على الطلب المقدم من السيدة هلا علي طفيلي والمسجل تحت رقم 2930 تاريخ
24/07/2003 (طلب الترخيص بانشاء الدار),
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة هلا علي طفيلي, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار الربى للطباعة والنشر والتوزيع" تتحمل مسؤوليتها ولاء جمال طفيلي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 31 تشرين الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة