All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2260 04/11/2003

انشاء فرع في لبنان لشركة Durbin Entreprises LTD الاميركية وتعيين الدكتور غسان عيدي ممثلا لها في لبنان (موضوع المشاريع العقارية والفنادق والمنتجعات) في جميع انحاء العالم

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2260
Date
04/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2260 تاريخ 04/11/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة Durbin Enterprises LTD ذات الجنسية: الأميركية والبالغ رأسمالها /3000000/د.أ. فقط ثلاثة ملايين دولار أميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 918­16 TH Street, NW / 603, Washingtion, DC 2006 ­ 2902 تقدمت بتاريخ 14/10/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 14/10/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 32286 تاريخ 27/10/2003 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور غسان عيدي Dr. Ghassan Aidi ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: المشاريع العقارية التي تشمل وليس حصرا الفنادق والمنتجعات في الولايات المتحدة الأميركية وجميع أنحاء العالم. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 4/11/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي