المادة 1
ان شركة Durbin Enterprises LTD ذات الجنسية: الأميركية والبالغ رأسمالها /3000000/د.أ. فقط ثلاثة ملايين دولار أميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 91816 TH Street, NW / 603, Washingtion, DC 2006 2902 تقدمت بتاريخ 14/10/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 14/10/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 32286 تاريخ 27/10/2003 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور غسان عيدي Dr. Ghassan Aidi ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: المشاريع العقارية التي تشمل وليس حصرا الفنادق والمنتجعات في الولايات المتحدة الأميركية وجميع أنحاء العالم. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.