ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/10/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: (الجمعية التعاونية لتربية الدواجن وتسويق الانتاج "دواجن لبنان" م.م.). مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: البقاع الأوسط. مركزها: الكرك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1400000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين تربية الدواجن. 2 ـ تأمين مستلزمات الانتاج. 3 ـ تسويق الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/11/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه