All legislation

قرار Decision No. 1020 06/12/1960

تعيين اللباس الذي يرتديه افراد الفرقة الفنية للاحراج

Type
قرار · Decision
Number
1020
Date
06/12/1960
Official Gazette
Issue 52, 14/12/1960, p. 1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1020 تاريخ 06/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرتدي افراد الفرقة الفنية للاحراج اللباس الاتي وضعه: الالبسة الشتوية:

للمهندسين والمفتشين والمراقبين والحراس : اولا: آ- كاسكيت من اللون الكاكي يغلف جزعها بجوخ من اللون الاخضر (الغامق)- وظلة وجلدة عاصية من اللون الاسود تثبت الجلدة العاصية بزرين ملسين من المعدن- الابيض . ب - سترة من الجوخ الزيتي ذات اربع جيوب ظاهرة وقبة مفتوحة وازرار جلدية - (محبوكة). ج- سروال من نفس القماش مع رباط من اسفل يحوله عند اللزوم الى غولف ويمكن- تجهيز الفرسان بكيلوت . د- قميص من الجوخ الكاكي مع عقدة رقبة من لونه ه- نصف جزمة من الجلد الاسود ويمكن تجهيز الفرسان بجزمة كاملة و- قشاط جلدي من اللون الاسود مع سير وشاحي ولوازمها المعدنية من اللون الابيض ز- كبوت من الجوخ الزيتي ذو قبعة مقلوبة وازرار جلدية (محبوكة) ح- مشمع من اللون الاسود يرتدي عند اللزوم الالبسة الصيفية: اعتماد الكاسكيت الموصوفة اعلاه وسترة ـــــــــــــــ كاملة من الكتان الكاكي لجميع الفئات شارات الرتب : ينقل مهندسو ومفتشو وحراس الفرقة الفنية ـــــــــــــ للاحراج الشارات التالية: 1- المهندسون: غصن ارز مع كوزين (مرفق انموذج) على حمالة خضراء تثبت على الكتف مع خيط قطني واحد وعند اول الغصن للدرجتين السادسة والخامسة خيطين قطنيين للدرجة الرابعة والثالثة ثلاث خيوط قطنية للدرجتين الثانية والاولى 2- المفتشون: غصن ارز مع كوز واحد على حمالة خضراء تثبت على الكتف مع خيط قطني واحد اللدرجتين الخامسة والرابعة خيطين قطنيين للدرجتين الثالثة والثانية ثلاث خيوط قطنية للدرجة الاولى 3- المراقبون: غصن ارز بدون اكواز على حمالة خضراء تثبت على الزند مع خيط. قطني واحد للدرجتين الخامة والرابعة خيطين قطنيين للدرجتين الثالثة والثانية ثلاث خيوط قطنية للدرجة الاولى

بيروت في 6 ك1 سنة 1960 وزارة الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار