All legislation

قرار Decision No. 1003 02/12/1960

منع تصدير نصوب التوت من لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1003
Date
02/12/1960
Official Gazette
Issue 52, 14/12/1960, p. 1011-1012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1003 تاريخ 02/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع حتى اشعار اخر تصدير نصوب التوت من لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ك1 سنة 1960 مدير عام وزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين