المادة 1
مادة 1: أنهيت بناء على طلبه خدمة السيد سليم أحمد اللادقي مدير عام رئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي (8/11) لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة. وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 4338 10/11/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين) ولا سيما المادة 69 منه,
بناء على المرسوم رقم 2599 تاريخ
10/03/2000 (نقل القاضي سليم احمد
اللادقي من السلك القضائي الى
السلك الاداري وتعيينه مديرا
عاما لرئاسة مجلس الوزراء),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد سليم احمد اللادقي بتاريخ
08/11/2000 المتضمن طلبه انهاء
خدمته بسبب بلوغ خدماته الفعلية
في الملاكات الدائمة اكثر من
عشرين سنة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 1355 تاريخ
09/11/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 08/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت بناء على طلبه خدمة السيد سليم أحمد اللادقي مدير عام رئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي (8/11) لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة. وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة