All legislation

مرسوم Decree No. 4338 10/11/2000

انهاء خدمة المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء السيد سليم احمد اللادقي

Type
مرسوم · Decree
Number
4338
Date
10/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4338 تاريخ 10/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين) ولا سيما المادة 69 منه,

بناء على المرسوم رقم 2599 تاريخ

10/03/2000 (نقل القاضي سليم احمد

اللادقي من السلك القضائي الى

السلك الاداري وتعيينه مديرا

عاما لرئاسة مجلس الوزراء),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد سليم احمد اللادقي بتاريخ

08/11/2000 المتضمن طلبه انهاء

خدمته بسبب بلوغ خدماته الفعلية

في الملاكات الدائمة اكثر من

عشرين سنة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 1355 تاريخ

09/11/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 08/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت بناء على طلبه خدمة السيد سليم أحمد اللادقي مدير عام رئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي (8/11) لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة. وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة