المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 656 و789 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /213,290,000/ ل.ل. فقط مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائتان وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 224 08/11/2000
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي
باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة
عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من
المنافع العامة,
بناء على قراري التخمين رقم 673 و674 تاريخ
10/06/2000 الصادرين عن لجنة الاستملاك البدائية
في محافظة لبنان الشمالي والقاضيين بتحديد التعويض
لمالكي العقارين رقم 656 و789 من منطقة عرقا العقارية-
قضاء عكار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 656 و789 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /213,290,000/ ل.ل. فقط مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائتان وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2000 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني