All legislation

قرار Decision No. 224 08/11/2000

ايداع تعويض لاجل عقارين مستملكين في منطقة عرقا العقارية- قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
08/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4637-4638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 08/11/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي

باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة

عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من

المنافع العامة,

بناء على قراري التخمين رقم 673 و674 تاريخ

10/06/2000 الصادرين عن لجنة الاستملاك البدائية

في محافظة لبنان الشمالي والقاضيين بتحديد التعويض

لمالكي العقارين رقم 656 و789 من منطقة عرقا العقارية-

قضاء عكار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 656 و789 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /213,290,000/ ل.ل. فقط مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائتان وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2000 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني