The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 08/11/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الاتية: 1­ اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 2­ اعطاء اجازات بدون راتب. 3­ توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4­ توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين. 5­ نقل الاعتمادات من فقره الى فقرة. 6­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 7­ تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 8­ تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 9­ توقيع قرارات بدل الاتعاب عن ساعات التدريس المنفذه في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. 10­ توقيع قرارات اجازات الاستثمار للمعاهد والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 08/11/2000 https://lebaneselegislation.com/law/198833/article/1/