المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1 اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2 اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3 اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان. 4 اجازات ممارسة مهنة الصيدلة.
قرار Decision No. 1743 09/11/2000
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(تنظيم الادارات العامة) لا سيما
المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1 اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2 اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3 اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان. 4 اجازات ممارسة مهنة الصيدلة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2000 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية