ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "لجنة تخليد
عمالقة الشرق" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية
برقم 5268/2 تاريخ 31/12/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تخليد عمالقة الشرق». مركزها: سن الفيل ـ جسر الواطي ـ شارع مار الياس ـ ملك عطوي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة حفلات لذكرى كبار الفنانين الراحلين. 2 ـ إقامة حفلات لتكريم كبار الفنانين. 3 ـ تكريم كل فنان ومثقف أعطى لعمله الكثير ولمدة طويلة، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أنطوان متري عطوي أحمد خليل عطوي بيان حبيب بسما روبير يوسف أبو نمر الملقب بالصفدي مفيدة علي عابد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بيان حبيب بسما.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر