All legislation

قرار Decision No. 230 15/11/2000

انتداب السيد محمد سهيل بوجي ليكون مفوضا للحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
15/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 15/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ

26/10/2000 (تسمية السيد رفيق

الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),

بناء على قانون انشاء المجلس

الوطني للبحوث العلمية الصادر

بتاريخ 14/09/1962 لا سيما

المادة العاشرة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ليكون مفوضاً للحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري