المادة 1
مادة 1: ينتدب السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ليكون مفوضاً للحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية.
قرار Decision No. 230 15/11/2000
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ
26/10/2000 (تسمية السيد رفيق
الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),
بناء على قانون انشاء المجلس
الوطني للبحوث العلمية الصادر
بتاريخ 14/09/1962 لا سيما
المادة العاشرة منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينتدب السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ليكون مفوضاً للحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري