All legislation

مرسوم Decree No. 4340 11/11/2000

انتداب المستشار في مجلس شورى الدولة السيد محمد سهيل البوجي للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4340
Date
11/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4629-4630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4340 تاريخ 11/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10424

تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى

الدولة) لا سيما المادة 16 منه

المعدلة بموجب القانون رقم 227

تاريخ 31/05/2000,

بناء على مشروع القانون المعجل

الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 10618 تاريخ

11/08/1975 (تعديل ملاك

المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية وملاك المديرية

العامة لرئاسة مجلس الوزراء),

وبعد موافقة رئيس مجلس شورى

الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بجلسته المنعقدة بتاريخ

08/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب السيد محمد سهيل بوجي المستشار في مجلس شورى الدولة. بعبدا في 11 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة