ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10424
تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى
الدولة) لا سيما المادة 16 منه
المعدلة بموجب القانون رقم 227
تاريخ 31/05/2000,
بناء على مشروع القانون المعجل
الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 10618 تاريخ
11/08/1975 (تعديل ملاك
المديرية العامة لرئاسة
الجمهورية وملاك المديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء),
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى
الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بجلسته المنعقدة بتاريخ
08/11/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: انتدب السيد محمد سهيل بوجي المستشار في مجلس شورى الدولة. بعبدا في 11 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة