All legislation

مرسوم Decree No. 13479 05/11/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) "مدرسة القديس جاورجيوس - الحدث"

Type
مرسوم · Decree
Number
13479
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13479 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد راغب

صبحي علامه المسجل بالرقم 1422/12 تاريخ

11/07/1996 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم

"مدرسة القديس جاورجيوس - الحدث"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد راغب صبحي علامه, المولود عام 1962 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في الحدث (قضاء بعبدا), على العقار رقم 2594 باسم "مدرسة القديس جاورجيوس - الحدث". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتقسط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد