المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة فضيلة بركات واكد, المولودة سنة 1976 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة لنكولن الفنية" في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) على العقار رقم 563 من منطقة جب جنين العقارية.
مرسوم Decree No. 13480 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فضيلة
بركات واكد والمسجل تحت رقم 1919/6 تاريخ
26/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة لنكولن الفنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة فضيلة بركات واكد, المولودة سنة 1976 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة لنكولن الفنية" في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) على العقار رقم 563 من منطقة جب جنين العقارية.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة البكالوريا الفنية الاختصاص : رسم معماري المستوى: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - اخصائي رسم هندسي معماري- امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير